# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-587)

الباب الثالث: الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة

يمنح الترخيص بالاستيراد الذي تحدد مدة صلاحيته في سنة واحدة (1) تحتسب ابتداء من تاريخ منحه، إلى صاحب الطلب بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما فيها الوسائل الإلكترونية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يعد هذا الترخيص حسب النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛ ويجب أن يتضمن كل البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستفيد منه والنفايات المعنية ومنشأة التخلص من النفايات أو تثمينها الموجهة إليها النفايات المذكورة وكذا، عند الاقتضاء، كل الإجراءات الخاصة المتعلقة بإنجاز عملية الاستيراد، بما في ذلك تعيين المركز الحدودي الذي ستدخل عبره النفايات المذكورة.

تحتفظ المصلحة التي منحت الترخيص بالاستيراد المذكور بنسخة منه لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، تحتسب ابتداء من تاريخ منحة.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-587/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
> - الرقم: 2.17.587
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.587%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-1782376743680.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
