# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-587)

الباب الرابع: الترخيص بتصدير النفايات

إذا تبين خلال دراسة طلب الترخيص بالتصدير، أن الملف المرفق به غير تام أو غير مطابق أو أن دراسة الطلب المذكور تتطلب معلومات إضافية، تتوفر المصلحة المودع لديها الطلب على أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب كي تشعر بذلك صاحب الطلب بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، مع بيان الوثائق الناقصة أو غير المطابقة أو المعلومات الإضافية المطلوبة.

يتوفر صاحب الطلب على أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بطلب الوثائق الناقصة أو غير المطابقة أو المعلومات الإضافية، قصد موافاة المصلحة المودع لديها الطلب بالوثائق أو المعلومات الإضافية المذكورة بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة طلب الترخيص بالتصدير إلى «السلطة المختصة المعينة بدولة الاستيراد» داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بملف طلب الترخيص بالتصدير كاملا ومطابقا.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-587/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
> - الرقم: 2.17.587
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.587%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-1782376743680.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
