# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-587)

الباب الأول: مقتضيات عامة

تمنح تراخيص استيراد النفايات وتصديرها وعبورها المنصوص عليها في المواد 42 و 43 و 44 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المعنية، حسب طبيعة النفايات ووجهتها واستعمالها النهائي.

ويجب إبداء هذا الرأي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ توصل السلطات الحكومية المذكورة بطلب إبداء الرأي. بعد انصرام هذا الأجل، وفي غياب أي رد، يعتبر الرأي المطلوب قد تم إبداؤه.

تسلم التراخيص المنصوص عليها أعلاه دون الإخلال بكل وثيقة أخرى ضرورية لاستيراد النفايات المعنية أو تصديرها أو عبورها تمنح بموجب كل مقتضى تشريعي أو تنظيمي آخر.

عندما تكون النفايات المعنية بطلب الاستيراد أو التصدير مدرجة ضمن قائمة السلع المفروض على استيرادها و/أو تصديرها قيود كمية مطبقة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية الجاري بها العمل، تسلم التراخيص المنصوص عليها أعلاه وفق الكيفيات الخاصة المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-587/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
> - الرقم: 2.17.587
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.587%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-1782376743680.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
