# المادة 20

من [مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-587)

الباب الخامس: الترخيص بعبور النفايات الخطرة

لا يمكن منح الترخيص بعبور النفايات الخطرة المنصوص عليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 إلا لعمليات العبور التي تتم عن طريق البحر.

يوجه طلب الترخيص بعبور النفايات الخطرة من طرف «السلطة المختصة المعينة بدولة التصدير» إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة. يرفق هذا الطلب بملف يتضمن الوثائق التي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب، وطبيعة النفايات موضوع العبور، ومصدر هذه النفايات ومسارها ووجهتها، وكذا الشروط التقنية المتعلقة بالسلامة وبضمانات نقل النفايات المذكورة عبر الحدود، ولا سيما وثائق الإخطار والنقل معبأة بشكل صحيح وموقع عليها، وكذا إثبات الضمانة المالية التي تم اكتتابها من قبل المصدر طبقا لبنود اتفاقية بال السالفة الذكر.

يجب على صاحب الطلب أن يحدد أيضا في طلبه إسم أو أسماء الناقلين عن طريق البحر ووكلاء النقل البحري المكلفين بالقيام بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود.


> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-587/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
> - الرقم: 2.17.587
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.587%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-1782376743680.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
