# المادة 24

من [مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-587)

الباب السابع: مقتضيات متفرقة وختامية

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة كيفيات منح تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، وتراخيص استيراد النفايات غير الخطرة، وتراخيص تصدير النفايات أخذا بعين الاعتبار بنود اتفاقية بال السالفة الذكر.

يجب أن يصاحب كل ترخيص بالاستيراد أو التصدير، يتم منحه، النفايات التي يتعلق بها وأن يتم الإدلاء به لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أثناء عبور المركز الحدودي.

علاوة على ذلك، يجب، أثناء هذا العبور، الإدلاء لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بما يلي:

- – بالنسبة للنفايات المستوردة: نسخة من الوثيقة المسلمة من قبل «السلطة المختصة المعينة بدولة التصدير» لتصدير النفايات المذكورة وكذا، عند الاقتضاء، نسخة من التراخيص المسلمة من قبل السلطات المختصة بالبلدان التي عبرت منها هذه النفايات؛
- – بالنسبة للنفايات المصدرة: نسخة من وثيقة الاستيراد المسلمة من قبل السلطة المختصة المعينة بدولة الاستيراد.


> الإحالة: المادة 24 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-587/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
> - الرقم: 2.17.587
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.587%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-1782376743680.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
