# المادة 25

من [مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-587)

الباب السابع: مقتضيات متفرقة وختامية

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة شكل وكيفيات منح ترخيص عبور النفايات الخطرة، وكذا الكيفيات التي يجب أن تتم وفقها عملية العبور المذكورة.

يجب على المستفيد من ترخيص العبور المذكور أن يرسل إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية نسخة من الترخيص المذكور وكذا نسخة من وثيقة التصدير المسلمة من طرف «السلطة المختصة المعينة بدولة التصدير» ،وعند الاقتضاء، نسخة من الوثائق المسلمة من قبل السلطات المختصة في البلدان التي تعبرها هذه النفايات.


> الإحالة: المادة 25 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-587/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
> - الرقم: 2.17.587
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.587%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-1782376743680.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
