# المادة 29

من [مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-587)

الباب السابع: مقتضيات متفرقة وختامية

في حالة تصدير النفايات، يجب أن يوافي مصدر النفايات المذكورة السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بكل المعلومات المتعلقة بإنجاز عمليات التخلص من هذه النفايات أو تثمينها في دولة الاستيراد، وذلك طبقا لبنود اتفاقية بال السالفة الذكر، داخل أجل سنة (1) واحدة يحتسب ابتداء من تاريخ منح ترخيص تصدير النفايات المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه.

في حالة غياب هذه المعلومات، لا يمنح أي ترخيص جديد بتصدير النفايات لنفس المصدر إلا بعد التوصل بالمعلومات المطلوبة المتعلقة بعمليات التخلص من النفايات أو تثمينها.


> الإحالة: المادة 29 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-587/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
> - الرقم: 2.17.587
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.587%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-1782376743680.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
