# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-587)

الباب الثالث: الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة

يوجه طلب الترخيص باستيراد النفايات غير الخطرة من قبل «السلطة المختصة المعينة في دولة التصدير» إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.

يرفق طلب الترخيص هذا بملف يتضمن، على الخصوص، وثيقة إخطار ووثيقة نقل وضمانة مالية ونسخة من العقد المبرم بين مصدر النفايات ومستوردها أو مستغل منشأة التخلص من النفايات أو تثمينها الموجهة إليها النفايات المذكورة، ما لم يكن المستغل هو المستورد نفسه. في هذه الحالة، يجب أن يرفق طلب الترخيص بنسخة من العقد المبرم بين المستورد ومستغل المنشأة المعنية.

يرفق الطلب بوثيقة التحاليل الفيزيائية والكيميائية للنفايات المعنية تسلم طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في البلد مصدر النفايات المذكورة أو طبقا للمعايير الدولية المطبقة عليها، عند الاقتضاء.

يحدد شكل الملف والعناصر المكونة له بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة أخذا بعين الاعتبار بنود اتفاقية بال السالفة الذكر.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-587/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
> - الرقم: 2.17.587
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.587%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-1782376743680.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
