# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.17.598 بتطبيق أحكام المادة 231 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات فيما يخص صندوق التأهيل الاجتماعي](https://madda.ma/ar/decret-2-17-598)

تطبيقا لأحكام البند الأول من المادة 231 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، تحدد معايير استفادة الجهات من صندوق التأهيل الاجتماعي على النحو التالي:

- – الناتج الداخلي الخام الفردي؛
- – عدد الساكنة بالعالم القروي؛
- – حجم استثمارات الدولة والمؤسسات العمومية المنجزة بالجهة؛
- – نسبة الهشاشة بالجهة؛
- – طبيعة المشاريع المراد تمويلها.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.598 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-598/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.17.598 بتطبيق أحكام المادة 231 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات فيما يخص صندوق التأهيل الاجتماعي
> - الرقم: 2.17.598
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/20/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.17.598-1792512385259.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
