# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.17.598 بتطبيق أحكام المادة 231 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات فيما يخص صندوق التأهيل الاجتماعي](https://madda.ma/ar/decret-2-17-598)

يتم تتبع وتقييم البرامج من طرف والي الجهة مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك من خلال تقارير تفصيلية حول نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة وكذا الإكراهات التي تحول دون تنفيذها مع تحديد الإدارات والأشخاص المتدخلة المعنية والإجراءات التي تم اتخاذها، مع اقتراح الحلول الموضوعية لتجاوز هذه الإكراهات.

ترفع تقارير التقييم إلى وزير الداخلية وإلى الوزراء المعنيين، لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بها وذلك لتجاوز الإكراهات المرصودة.

يمكن للجنة التقنية المشار إليها في المادة 2 أعلاه، تحيين البرامج المحددة، بناء على تقييم الوالي.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.17.598 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-598/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.17.598 بتطبيق أحكام المادة 231 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات فيما يخص صندوق التأهيل الاجتماعي
> - الرقم: 2.17.598
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/20/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.17.598-1792512385259.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
