# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.17.634 يتعلق بنطاق اختصاص الوكالات الحضرية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-634)

تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 ، فيما يخص الوكالات الحضرية لطنجة وتطوان والعرائش - وزان والحسيمة ووجدة والناضور - الدريوش - جرسيف ومكناس وتازة - تاونات والرباط - سلا والصخيرات - تمارة والقنيطرة - سيدي قاسم - سيدي سليمان والخميسات، وبني ملال، وخنيفرة، والجديدة - سيدي بنور، وبرشيد -بنسليمان، وسطات، ومراكش، وقلعة السراغنة – الرحامنة، والصويرة، وأسفي-اليوسفية، والرشيدية-ميدلت، وورزازات – زاكورة - تنغير، وتارودانت- تيزنيت- طاطا، وكلميم- وادنون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة- وادي الذهب، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.634 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-634/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.17.634 يتعلق بنطاق اختصاص الوكالات الحضرية
> - الرقم: 2.17.634
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.634%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1789482530206.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
