# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.17.634 يتعلق بنطاق اختصاص الوكالات الحضرية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-634)

تطبيقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 والفقرة الثانية من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.88 ، »يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لأكادير الكائن مقرها بأكادير، عمالتي أكادير -إداوتنان وإنزكان

- – آيت ملول وإقليم اشتوكة - آيت باها.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.17.634 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-634/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.17.634 يتعلق بنطاق اختصاص الوكالات الحضرية
> - الرقم: 2.17.634
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.634%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1789482530206.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
