# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.17.690 يتعلق بوكالات الأحواض المائية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-690)

الباب الأول: مناطق نفوذ وكالات الأحواض المائية ومقارها وكيفيات عملها

تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 ، تتكون مناطق نفوذ وكالت الأحواض المائية من الأحواض المائية كما هي محددة بخط أحمر في الخرائط الملحقة بأصل هذا المرسوم.

إذا امتد تراب جماعة داخل حوضين مائيين أو أكثر، يضم تراب الجماعة المعنية بكامله إلى منطقة نفوذ الوكالة التي يوجد بحوضها المائي الجزء الأكبر من تراب هذه الجماعة.

تحدد مقرات وكالت الأحواض المائية في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.690 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-690/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.17.690 يتعلق بوكالات الأحواض المائية
> - الرقم: 2.17.690
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.690%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1784283735400.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
