# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.17.690 يتعلق بوكالات الأحواض المائية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-690)

الباب الأول: مناطق نفوذ وكالات الأحواض المائية ومقارها وكيفيات عملها

يمارس مجلس إدارة وكالة الحوض المائي الختصاصات المسندة إليه بالمادة 82 من القانون رقم 36.15 وتكون مداولته صحيحة بحضور ما ل يقل عن نصف أعضائه أو ممثلهم، إذا لم يكتمل النصاب القانوني، يتم عقد اجتماع ثان لمجلس الإدارة داخل أجل ل يتعدى 30 يوما كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو ممثليهم.

يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يوقع رئيس مجلس الإدارة مقررات هذا المجلس وتبلغ لمدير الوكالة.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.17.690 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-690/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.17.690 يتعلق بوكالات الأحواض المائية
> - الرقم: 2.17.690
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.690%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1784283735400.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
