# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.17.690 يتعلق بوكالات الأحواض المائية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-690)

الباب الأول: مناطق نفوذ وكالات الأحواض المائية ومقارها وكيفيات عملها

طبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يمارس مدير وكالة الحوض المائي ما يلي:

‑ مباشرة أو الإذن بمباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بمهام الوكالة؛

‑ إبرام التفاقيات والعقود وعقود التدبير التشاركي؛

‑ إبلاغ، بعد موافقة مجلس الإدارة، عقود المتياز وعقود التدبير التشاركي والتفاقيات إلى أصحاب المتياز وإلى المتدخلين المعنيين؛

‑ تمثيل الوكالة قانونيا أمام القضاء وإقامة الدعاوى والدفاع باسمها، على أن يبلغ ذلك في الحال إلى رئيس مجلس الإدارة؛

‑ تدبير شؤون موظفي الوكالة؛

‑ ويعتبر مدير الوكالة الآمر بقبض المداخيل وصرف النفقات، ويلتزم، بهذه الصفة، بالنفقات، ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها، ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها، ويسلم إلى الخازن المكلف بالأداء أوامر وسندات المداخيل المطابقة.

ويجوز للمدير أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى العاملين بالوكالة.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.17.690 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-690/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.17.690 يتعلق بوكالات الأحواض المائية
> - الرقم: 2.17.690
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.690%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1784283735400.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
