# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي](https://madda.ma/ar/decret-2-17-746)

الباب الثالث: اعتماد هيئات الافتحاص الطاقي ومراقبتها

تحدث، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات منح الاعتماد المقدمة من قبل هيئات الافتحاص الطاقي أو تجديده وإبداء الرأي في شأنها يشار إليها بعده بمصطلح «اللجنة».

تتكون اللجنة من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والسلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المعني والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.

ويمكن للجنة أن تستدعي كل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص ترى فائدة في حضوره.

يعهد بكتابة اللجنة إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة في السنة وكلما اقتضى الأمر ذلك.

يحدد رئيس اللجنة تاريخ وجدول أعمال اجتماعاتها، ويخبر أعضاءها بذلك على الأقل عشرة (10) أيام قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.17.746 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-746/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي
> - الرقم: 2.17.746
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.17.746%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A-1729854932064.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
