# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي](https://madda.ma/ar/decret-2-17-746)

الباب الثالث: اعتماد هيئات الافتحاص الطاقي ومراقبتها

تشعر السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما من تاريخ وضع طلب الاعتماد، الهيأة صاحبة الطلب بقرارها بناء على محضر التحقيق الميداني الذي يجريه الأعوان المشار إليهم في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 47.09 للتأكد من موارد الهيأة الطالبة البشرية والمادية المصرح بها، ورأي اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه.

يحدد قرار الاعتماد القطاع أو القطاعات موضوع الافتحاص الطاقي.

غير أنه في حالة عدم اكتمال ملف طلب الاعتماد، تشعر السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة الهيأة صاحبة الطلب بذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم وتمنحها مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإشعار، لتوضيح أو إكمال الملف، وفي هذه الحالة يتوقف سريان الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه. وبعد انصرام أجل الثلاثين (30) يوما دون استجابة الهيأة صاحبة الطلب للإشعار المذكور، يعتبر الطلب مرفوضا.

لا يترتب على رفض الطلب الحق في الحصول على أي تعويض.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.17.746 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-746/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي
> - الرقم: 2.17.746
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.17.746%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A-1729854932064.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
