# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي](https://madda.ma/ar/decret-2-17-746)

الباب الثالث: اعتماد هيئات الافتحاص الطاقي ومراقبتها

يسلم الاعتماد لمدة خمس (5) سنوات لهيأة الافتحاص، ويعتبر اسميا ولا يمكن تفويته.

يمكن تجديد الاعتماد لفترات متتالية مدة كل واحدة منها خمس (5) سنوات، شريطة تقديم طلب التجديد ستة (6) أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية الاعتماد.

يجرى التجديد وفق الكيفيات وداخل الجال المنصوص عليهما في المادتين 12 و 13 أعلاه بناء على ملف يتضمن الوثائق التالية:

- – طلب موقع من قبل الممثل القانوني لهيأة الافتحاص صاحبة الطلب يوضح وضعها القانوني ومقرها الاجتماعي ومراجع الاعتماد موضوع طلب التجديد كما يبين القطاع أو القطاعات المراد ممارسة عمليات الافتحاص فيها؛
- – تقرير عن أنشطة هيأة الافتحاص خلال الفترة المنصرمة، تحدد فيه على وجه الخصوص، عمليات الافتحاص وتواريخها ومواقعها وهوية المفتحصين الطاقيين الذين أنجزوها؛
- – قائمة محينة للموارد البشرية والمادية المتوفرة لدى الهيأة، مرفقة بالمستندات المثبتة لذلك؛
- – دليل الإجراءات محين ومصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
- – بيان عن الإنجازات المتعلقة بالتكوين التقني والاقتصادي للمستخدمين في مجال الافتحاص الطاقي خلال الفترة المنصرمة، مرفقا بالوثائق المثبتة، وكذا مخطط التكوين المتوقع خلال فترة التجديد المطلوبة.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.17.746 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-746/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي
> - الرقم: 2.17.746
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.17.746%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A-1729854932064.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
