# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي](https://madda.ma/ar/decret-2-17-746)

الباب الثالث: اعتماد هيئات الافتحاص الطاقي ومراقبتها

يجب على هيأة الافتحاص الطاقي أن تتوفر على الأقل على اثنين من مفتحصي الطاقة أو على مفتحص طاقي ومستخدمين اثنين موضوعين تحت إشرافه، يتوفران على أحد الدبلومات أو الشهادات المذكورة في البند الأول من الفقرة الثالثة من هذه المادة.

يتم إنجاز عمليات الافتحاص الطاقي من قبل مفتحصي الطاقة الذين يتوفرون على التكوين والمؤهلات والخبرات في القطاع المعني بالافتحاص، وذلك وفقا للمواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل.

يمارس نشاط الافتحاص الطاقي من قبل الأشخاص المتوفرين على الشروط التالية:

- – أن يكونوا حاصلين على شهادة أو دبلوم مهندس دولة أو ماستر أو دراسات عليا معمقة أو دكتوراه في أحد المجالات التالية: الهندسة الميكانيكية أو الطاقية أو الحرارية أو الكهربائية أو الكيميائية أو الطرائق الصناعية أو الكهروتقنية أو الكهروميكانيكية؛
- – أن يتوفروا على تجربة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الافتحاص الطاقي.

يمكن للأشخاص الذين لا يستوفون الشرط المذكور في البند الثاني من الفقرة الثالثة من هذه المادة، أن يمارسوا نشاط الافتحاص الطاقي، شريطة توفرهم على أحد الدبلومات أو الشهادات المذكورة في الفقرة الثالثة أعلاه، وعلى دبلوم في الافتحاص الطاقي.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.17.746 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-746/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي
> - الرقم: 2.17.746
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.17.746%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A-1729854932064.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
