# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي](https://madda.ma/ar/decret-2-17-746)

الباب الثاني: طرق وكيفيات إنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي

يجب على الأشخاص الاعتباريين والذاتيين العاملين بالقطاعات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، والذين يفوق استهلاكهم النهائي الإجمالي من الطاقة المستويات المحددة في نفس المادة، أن يصرحوا بذلك إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وأن يشرعوا فور ذلك في إنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي.

يشمل الافتحاص الطاقي الإلزامي جميع الأنشطة والطرائق الصناعية والمباني أو مجموعات من المباني وأساطيل المركبات المستغلة من طرف المؤسسة أو المقاولة المفتحصة، وكذا مجموع استهلاك الطاقة بهذه المؤسسة أو المقاولة.

يوجه المستهلكون الخاضعون للافتحاص الطاقي الإلزامي، سنويا، المعطيات الطاقية المتعلقة بهم إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وفق استمارة تضعها الوكالة لهذا الغرض.

يقوم المستهلكون الخاضعون للافتحاص الطاقي الإلزامي بإنجاز افتحاص طاقي داخل أجل لا يتعدى خمس سنوات من تاريخ إرسال آخر تقرير للافتحاص الطاقي الإلزامي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

تتولى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وضع قاعدة بيانات خاصة بالمستهلكين الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي ولاستهلاكهم الطاقي السنوي، وتعمل على تحديثها سنويا.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.17.746 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-746/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي
> - الرقم: 2.17.746
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.17.746%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A-1729854932064.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
