# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي](https://madda.ma/ar/decret-2-17-746)

الباب الثاني: طرق وكيفيات إنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي

ينجز الافتحاص الطاقي الإلزامي وفق المواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل في القطاع المعني بالافتحاص عملا بأحكام القانون السالف الذكر رقم 12.06.

لتطبيق أحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 47.09 ، يبعث المستهلك، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، بنسختين من تقرير الافتحاص الطاقي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة مرفقا بملخصات نتائج هذا الافتحاص ومخطط للنجاعة الطاقية، داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه هذه الوثائق من طرف هيأة الافتحاص.

ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة نسخة من هذه الوثائق إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية خلال أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل بها.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.17.746 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-746/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي
> - الرقم: 2.17.746
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.17.746%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A-1729854932064.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
