# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-788)

استثناء من مقتضيات المادة 6 أعلاه، يمكن، في حالة ضرورة يعاينها بصفة قانونية رئيس مصلحة الملاحة التجارية أثناء تأليف الطاقم، أن يتولى الأشخاص التالي بيانهم بطلب معلل من طرف المجهز أو ممثله، مهمة أو عدة مهام في الإدارة أو التشغيل على متن السفن التجارية:

- – المغاربة المعترف طبيا بقدرتهم على ممارسة مهنة بحار:
- – الحاصلون على إجازة أهلية تقل مباشرة عن تلك المطلوبة لممارسة المهمة المذكورة؛
- – أو الحاصلون على تأشيرة الاعتراف بإجازة الأهلية المطلوبة المسلمة وفقا لمقتضيات المادة 12 أدناه.
- – الأجانب المعترف لهم طبيا بقدرتهم على ممارسة مهنة بحار:
- – الحاصلون على إجازة الأهلية المطلوبة لممارسة المهام وفقا للمادة 7 أعلاه؛
- – أو الحاصلون على تأشيرة الاعتراف بإجازة الأهلية المطلوبة المسلمة وفقا لمقتضيات المادة 12 أدناه.

تسلم لهذا الغرض «رخصة إبحار استثنائية» للمجهز أو ممثله، تعد وفق الأشكال والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-788/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية
> - الرقم: 2.17.788
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.788%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A9-1791798979928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
