# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-788)

تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض تأشيرة الاعتراف، بناء على طلب من البحار الحاصل على الشهادة المراد الاعتراف بها أو بناء على طلب من مشغله، إذا كان البحار المذكور:

- – يستوفي شروط السن والقدرة البدنية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- – يتقن لغة العمل في السفينة التي عين بها؛
- – لديه المعرفة الكافية بالتشريع المغربي فيما يتعلق بمهامه على متن السفينة.

لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية تأشيرة الاعتراف مدة صلاحية الشهادة البحرية المرتبطة بها والتي يجب أن تكون سارية الصلاحية.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية الكيفيات التي تتم وفقها دراسة طلبات الاعتراف بإجازات الأهلية والشهادات البحرية وكذا شكل تأشيرة الاعتراف السالف ذكرها وكيفيات تسليمها.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-788/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية
> - الرقم: 2.17.788
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.788%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A9-1791798979928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
