# المادة 15

من [مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-788)

ابتداء من تاريخ نشر القرارات المنصوص عليها أعلاه بالجريدة الرسمية، تحل مقتضيات هذا المرسوم، فيما يخص السفن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، محل المقتضيات المماثلة لها التي يتضمنها المرسوم رقم 2.60.389 بتاريخ 9 رمضان 1380 (25 فبراير 1961) بشأن تحديد الشروط المطلوبة لقيادة ومزاولة مهام ضابط سطح والضابط الآلاتي (ميكانيكي) على متن السفن التجارية وسفن الصيد.

غير أن الإجازات المسلمة في إطار المرسوم رقم 2.60.389 السالف الذكر صالحة إلى حين تعويضها بإجازات الأهلية المطابقة لها والمنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، طبقا للمتطلبات الواردة في الملحق رقم II بهذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-788/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية
> - الرقم: 2.17.788
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.788%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A9-1791798979928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
