# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-788)

يقصد بالمصطلحات البحرية والتقنية المستعملة في هذا المرسوم المعاني المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية الموقعة في لندن بتاريخ 7 يوليو 1978 بشأن قواعد تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات وحراسة السفن، وفي ملحقها ومدونتها كما تم تعديلها ويشار إليها في ما يلي «باتفاقية STCW».

ولهذا الغرض، يراد في مدلول هذا المرسوم، بما يلي:

- أ) الربان: الضابط الذي يتولى قيادة السفينة؛
- ب) الضابط الأول: الضابط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيام بذلك؛
- ج) الضابط المهندس الرئيس: الضابط المهندس الرئيسي المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها؛
- د) الضابط المهندس الثاني: الضابط المهندس الذي يلي الضابط المهندس الرئيس في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها في حالة عجز الضابط المهندس الرئيس عن القيام بذلك؛
- ه) الضابط المسؤول عن الخفارة الملاحية: الضابط، عضو الطاقم، المؤهل لضمان سير الخفارة الملاحية؛
- و) الضابط المسؤول عن الخفارة الهندسية: الضابط، عضو الطاقم، المؤهل لضمان سير الخفارة الهندسية؛
- ز) ضابط التقنيات الإلكتروكهربائية: الضابط، عضو الطاقم، المؤهل لصيانة ورصد تشغيل المعدات الكهربائية والإلكترونية ونظم الأتمتة والتحكم بالسفينة؛
- ح) قدرة الدفع: مجموع قدرة الخرج المقننة المستمرة القصوى، المعبر عنها بالكيلوواط، لجميع آلات الدفع الرئيسي للسفينة والمبينة في وثائق السفينة؛
- ط) الإجازة تسمى «إجازة الأهلية»: وثيقة مسلمة ومؤشر عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، تخول لحاملها أداء المهام على مستوى التشغيل أو الإدارة المنصوص عليها في الوثيقة المذكورة؛
- ي) شهادة الأهلية: وثيقة غير إجازة الأهلية مسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، تثبت استيفاء صاحبها للمتطلبات التقنية والخاصة المتعلقة بالتدريب والمهارات أو الخدمة البحرية طبقا لأحكام اتفاقية STCW؛
- ك) التأشيرة: وثيقة صالحة مسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، تثبت تسليم إجازة الأهلية مع الإشارة إلى القيود ذات الصلة فيما يتعلق بالحمولة ونوع السفينة وقوتها الدافعة أو نوع الملاحة الممارسة؛
- ل) تأشيرة الاعتراف: وثيقة صالحة مسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، تثبت الاعتراف بإجازات الأهلية البحرية المغربية أو إجازات الأهلية وشهادات الأهلية المسلمة من قبل دولة طرف في اتفاقية STCW أبرمت اتفاقا للاعتراف بالوثائق البحرية مع المغرب، أو من قبل هيئات موجودة تحت سلطتها؛
- م) الإبحار بالقرب من الساحل: الملاحة الممارسة بالمياه الإقليمية والخلجان والموانئ، حيث تكون الصلاحيات التي تخولها إجازات الأهلية محدودة؛
- ن) المصلحة العامة: المصلحة التي تضم أعضاء طاقم السفينة، ما عدا العاملين بقسم السطح والمحركات، والضرورية لاستغلال السفينة والحفاظ على الحياة البشرية في البحر أو لحماية المجال البحري.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-788/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية
> - الرقم: 2.17.788
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.788%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A9-1791798979928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
