# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-788)

تحدد كما يلي لائحة الإجازات المنصوص عليها في الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، واللازمة لممارسة المهام في المستويات الإدارية والتشغيلية على متن السفن التجارية:

- أ) إجازات الأهلية لقسم السطح:
- – إجازة الأهلية لربان غير محدودة؛
- – إجازة الأهلية لضابط أول غير محدودة؛
- – إجازة أهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية غير محدودة؛
- – إجازة أهلية محدودة لربان السفن ذات حمولة إجمالية تعادل أو تفوق 3000 ؛
- – إجازة أهلية محدودة لضابط أول بالسفن ذات حمولة إجمالية تعادل أو تفوق 3000 ؛
- – إجازة الأهلية لربان السفن ذات حمولة إجمالية تقل عن 3000 ؛
- – إجازة الأهلية لضابط أول بالسفن ذات حمولة إجمالية تقل عن 3000 ؛
- – إجازة أهلية محدودة لضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية بالسفن ذات حمولة إجمالية تعادل أو تفوق 500 ؛
- – إجازة الأهلية لربان السفن ذات حمولة إجمالية تقل عن 500 والتي تمارس رحلاتها بالقرب من الساحل؛
- – إجازة الأهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية بالسفن ذات حمولة إجمالية تقل عن 500 والتي تمارس رحلاتها بالقرب من الساحل.
- ب) إجازات الأهلية بقسم المحركات:
- – إجازة الأهلية لضابط مهندس رئيس غير محدودة؛
- – إجازة الأهلية لضابط مهندس ثان غير محدودة؛
- – إجازة الأهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية غير محدودة؛
- – إجازة أهلية محدودة لضابط مهندس رئيس بالسفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق 3000 كيلوواط؛
- – إجازة أهلية محدودة لضابط مهندس ثان بالسفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق 3000 كيلوواط؛
- – إجازة الأهلية لضابط مهندس رئيس في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها أقل من 3000 كيلوواط؛
- – إجازة الأهلية لضابط مهندس ثان في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها أقل من 3000 كيلوواط؛
- – إجازة الأهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية على متن السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق 750 كيلوواط؛
- – إجازة الأهلية لضابط تقنيات الإلكتروكهربائية.

يمكن تغيير أو تتميم لائحة إجازات الأهلية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية مع مراعاة أحكام اتفاقية STCW السالفة الذكر.

تحدد نماذج إجازات الأهلية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-788/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية
> - الرقم: 2.17.788
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.788%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A9-1791798979928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
