# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-788)

يجب على البحار، من أجل ممارسة المهام المشار إليها في المادة 4 أعلاه أو كل مهمة أخرى على متن السفن التجارية التي تحمل العلم المغربي أن يستوفي الشروط التالية:

- – أن يكون من جنسية مغربية؛
- – أن يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالقدرة البدنية اللازمة؛
- – أن يكون حاصلا، حسب كل حالة، على إجازة الأهلية المناسبة المبينة في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم، والتأشيرة المطابقة لها أو شهادات الأهلية المطلوبة أوهما معا.

تسلم التأشيرات المذكورة أعلاه للإشهاد على تسليم إجازة أهلية مع الإشارة فيها إلى القيود ذات الصلة فيما يتعلق بالحمولة ونوع السفينة وقوتها الدافعة أو نوع الملاحة الممارسة، وللتأكد من أن حامل هذه الإجازة مازال يستوفي المتطلبات اللازمة التي تمكنه من ممارسة المهام المطابقة لها.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية لائحة شهادات الأهلية والصلاحيات المتعلقة بها.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-788/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية
> - الرقم: 2.17.788
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.788%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A9-1791798979928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
