# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-788)

تسلم إجازات الأهلية وتأشيراتها إضافة إلى شهادات الأهلية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، عندما يستجيب صاحب الطلب للمتطلبات القانونية المتعلقة بالقدرة البدنية المشار إليها في المادة 8 أدناه، وتتوفر فيه الشروط المطلوبة من حيث السن ومدة الخدمة الفعلية في البحر أو التدريب المهني البحري أو هما معا، وفقا للإجازة أو التأشيرة أو شهادة الأهلية المعنية.

يحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية شروط وكيفيات تسليم إجازات الأهلية وتأشيراتها وشهادات الأهلية وكذا نظائر منها في حالة فقدانها أو تلاشيها لقدمها.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-788/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية
> - الرقم: 2.17.788
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.788%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A9-1791798979928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
