# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-788)

تسلم الشواهد الطبية التي تثبت القدرة البدنية للأشخاص الممارسين على متن السفن التجارية المنصوص عليها في الفصل 167 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، من طرف أطباء القطاع العام أو القطاع الخاص المعتمدين، لهذا الغرض، من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

يسلم الاعتماد للأطباء المختصين في طب الشغل بناء على طلب منهم والمسجلين في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الذين يتعهدون باحترام التوجيهات والمساطر المطبقة على رجال البحر فيما يتعلق بالاعتراف بالقدرة البدنية للقيام بمهمة بحار.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-788/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية
> - الرقم: 2.17.788
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.788%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A9-1791798979928.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
