# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.17.826 بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة](https://madda.ma/ar/decret-2-17-826)

بالإضافة إلى الشروط المحددة في المادة 56 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، ومع مراعاة أحكام البند 2 من المادة 57 منه، يمكن أن يلج أسلاك القوات المساعدة المترشحون المتوفرون على الشروط التالية:

- – أن يبلغوا من العمر، في تاريخ إجراء المباراة، 18 سنة على الأقل، و 23 سنة على الأكثر بالنسبة للتلاميذ الضباط و 24 سنة على الأكثر بالنسبة للتلاميذ المساعدين؛
- – أن يبلغوا من العمر في تاريخ ولوج صفوف القوات المساعدة 18 سنة على الأقل و 24 سنة على الأكثر، بالنسبة لرجال الصف.

ويمكن للمفتش العام المعني أن يرخص برفع حد السن الأقصى بالنسبة للتلاميذ المساعدين ولرجال الصف دون أن يتعدى هذا الحد 28 سنة، وذلك في حدود 5% من عدد المناصب المراد شغلها؛

- – أن يتوفروا، من غير انتعال أحذية، على الأقل على 1.70 متر من الطول بالنسبة للتلاميذ الضباط وللتلاميذ المساعدين ورجال الصف الذكور، و 1.65 متر بالنسبة للإناث؛
- – أن يكونوا:
- – حاصلين على الباكالوريا أو إحدى الشهادات المحددة بموجب النصوص الجاري بها العمل، بالنسبة للتلاميذ الضباط وللتلاميذ المساعدين؛
- – متوفرين على مستوى السلك الثانوي التأهيلي أو حاملين لدبلوم التأهيل المهني، بالنسبة للتلاميذ المخازنية؛
- – ألا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم خلال مزاولة عملهم بالليل أو بالنهار، لا سيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل أو المرض العقلي الذي استوجب أو يستوجب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية، وكذا جميع الإصابات في الحلق أو الحنجرة التي تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق؛
- – أن يتوفروا على قوة بصرية يبلغ مجموعها 16/20 على الأقل من غير استعمال النظارات أو عدسات لتقويم النظر أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية، ويبلغ المقدار الأقصى للقوة البصرية 10/20 بالنسبة للعينين و 10/10 بالنسبة لكل عين، إضافة إلى عدم الإصابة باضطرابات حادة في التمييز بين الألوان؛
- – أن تكون لهم قوة سمع تمكنهم من سماع الهمس على بعد 0.50 متر وعلى سماع صوت عال على بعد خمسة أمتار. ويعتبر بمثابة عدم قدرة على القيام بالعمل كل اضطراب في السمع أوكل إصابة بالأذن تؤدي إلى الصمم في الأذن أو الأذنين؛
- – أن تكون نتيجة الصورة الرئوية للفحص بالأشعة عادية؛
- – ألا يكون التشخيص المصلي إيجابيا فيما يخص الالتهاب الكبدي من نوع «ب» أو «س» أو فيروس فقدان المناعة المكتسبة.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.17.826 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-826/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.17.826 بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة
> - الرقم: 2.17.826
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 أكتوبر 2024 (2024-10-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.826%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-1768821670243.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
