# المادة 22

من [مرسوم رقم 2.17.827 بإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة](https://madda.ma/ar/decret-2-17-827)

الباب الثاني: تنظيم أسلاك التكوين

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 58 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، يلتزم التلاميذ الضباط والتلاميذ المساعدون بالخدمة بالقوات المساعدة مدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم بصفة مفتشين أو مساعدين.

ويلزم كل فرد لم يحترم مقتضيات هذا الالتزام، بأن يرجع لفائدة الخزينة العامة للمملكة، كامل المبالغ والأجور التي استفاد منها أثناء مرحلة التكوين، إضافة إلى نسبة 8% منها عن كل سنة من الخدمة غير المنجزة أو جزء من السنة.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.17.827 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-827/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: مرسوم رقم 2.17.827 بإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة
> - الرقم: 2.17.827
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.827%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A3%D8%B7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%281%29-1790612075716.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
