# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.18.1009 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/decret-2-18-1009)

تطبيقا لأحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ما يلي:

- 1- المبلغ الأقصى الذي يمكن لمؤمن أن يضمنه على حياة نفس الشخص بموجب عقد أو عدة عقود، الوارد في المادة 101 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
- 2- شروط إعداد وصلاحية الوثائق المشار إليها في المادة 126 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
- 3- شكل ومضمون الإطار المحاسبي والقوائم التركيبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والمشار إليها بعده ب «الهيئة»؛
- 4- قائمة الحسابات وإجراءات تسييرها، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
- 5- باقتراح من الهيئة، كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 1-64 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
- 6- باقتراح من الهيئة، الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المذكور أعلاه، وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان.


---

[3] تم تغيير وتتميم المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.599 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.18.1009 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-1009/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.18.1009 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 2.18.1009
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 يناير 2024 (2024-01-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.1009%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2023%20%D9%85%D9%86-1780659632022.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
