# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ](https://madda.ma/ar/decret-2-18-103)

الباب الثالث: القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد غير المجسرة

يجب أن تجهز كل سفينة صيد غير مجسرة بوسائل الإنقاذ التالية:

- 1- طوق نجاة واحد، على الأقل، مزود بحبل طافي للنجاة يبلغ طوله الأدنى 30 مترا. إذا كانت السفينة تمارس الملاحة البحرية ليلا، يزود هذا الطوق بجهاز ضوئي؛
- 2- صدرية أو سترة النجاة، على الأقل، لكل شخص يوجد على متنها مجهزة بجهاز ضوئي فردي لا تقل مدة اشتغاله عن ست (6) ساعات. يجب ارتداء صدريات أو سترات النجاة من طرف الأشخاص المتواجدين على متن السفينة، بصفة دائمة، خلال عمليات الملاحة وعمليات الصيد؛
- 3- بطارية ذات طاقة ذاتية كافية معدة لشحن أجهزة الملاحة؛
- 4- بوصلة مغناطيسية. يمكن تعويض هذه البوصلة بجهاز تحديد الموقع والرصد (GPS) غير نفاذ يضمن وظيفة البوصلة؛
- 5- وسيلة لإرسال الإشارات الصوتية ثابتة أو متحركة؛
- 6- مصباح أو كشاف ضوئي غير نفاذ على متن السفينة؛
- 7- عاكس رادار يتم تثبيته في مركز قار في مكان مرتفع عندما يتعلق الأمر بالسفن ذات هيكل غير معدني.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-103/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ
> - الرقم: 2.18.103
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.103%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%AC%D8%A8%20%D8%A3%D9%86-1790609310202.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
