# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ](https://madda.ma/ar/decret-2-18-103)

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة

تحدد بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، أخذا بعين الاعتبار، على الخصوص، الفئة التي تنتمي إليها السفن وطولها وقوة محركاتها وكذا، عند الضرورة، منطقة ممارسة نشاطها في البحر ما يلي:

- 1- أماكن وكيفيات تثبيت وصيانة:
- – طوافات الإنقاذ وأطواق النجاة وصدريات أو سترات النجاة والإشارات النارية المتفجرة للاستغاثة أو الخطر (بيروتقنية)؛
- – وسائل الاتصال اللاسلكي المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه، بعد استطلاع رأي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
- – وسائل إرسال الإشارات الصوتية؛
- – الأجهزة الضوئية؛
- 2- الإجراءات المتعلقة بما يلي:
- – تثبيت البطاريات وقدرتها الذاتية للتزويد وصيانتها؛
- – مكان تثبيت وسائل إرسال الإشارات الصوتية والأجهزة الضوئية وعاكس الرادار وصيانتها وخصائصها التقنية؛
- – تكوين البحارة في مجال الإنقاذ، لا سيما فيما يتعلق باستعمال المعدات وإنجاز الأعمال المنوطة بهم.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-103/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ
> - الرقم: 2.18.103
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.103%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%AC%D8%A8%20%D8%A3%D9%86-1790609310202.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
