# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ](https://madda.ma/ar/decret-2-18-103)

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة

يجب أن يرخص باستعمال التجهيزات الراديو كهربائية المثبتة على متن سفن الصيد من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات طبقا لأحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات.

يجب أن يتوفر مستغلو المحطات الراديو كهربائية المنصوص عليها في هذا المرسوم على ترخيص محطة تسلمه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 24.96.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-103/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ
> - الرقم: 2.18.103
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.103%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%AC%D8%A8%20%D8%A3%D9%86-1790609310202.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
