# المادة 15

من [مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ](https://madda.ma/ar/decret-2-18-103)

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة

يجب أن تكون جميع طوافات الإنقاذ القابلة للنفخ ومعدات الإنقاذ الصلبة وصدريات أو سترات النجاة وكذا أطواق النجاة:

- – من النوع المصادق عليه من طرف اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث المنصوص عليها في الفصل 35 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر؛
- – متوفرة على أشرطة أو أجزاء تتكون من مادة عاكسة للضوء؛ و
- – تحمل اسم السفينة التي توجد على متنها ورقم تسجيلها مكتوب بحروف مرئية ومقروءة وغير قابلة للمحو.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-103/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ
> - الرقم: 2.18.103
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.103%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%AC%D8%A8%20%D8%A3%D9%86-1790609310202.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
