# المادة 18

من [مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ](https://madda.ma/ar/decret-2-18-103)

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة

تعتبر في حالة مخالفة لأحكام الفصل 33 المكرر مرتين من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) المذكور أعلاه كل سفينة صيد تقوم بعملية الإبحار داخل منطقة من المناطق البحرية كما تم تعريفها في المادة الثانية أعلاه دون أن تكون مجهزة بوسائل الإنقاذ ووسائل الاتصال المطابقة لفئتها أو تكون وسائل الإنقاذ أو وسائل الاتصال التي توجد على متنها غير مشتغلة. وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 37 المكرر أربع مرات من نفس الملحق.


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-103/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ
> - الرقم: 2.18.103
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.103%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%AC%D8%A8%20%D8%A3%D9%86-1790609310202.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
