# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ](https://madda.ma/ar/decret-2-18-103)

الباب الأول: أحكام عامة

تشمل وسائل الإنقاذ ووسائل الاتصال اللاسلكي التي يجب أن تجهز بها سفن الصيد بغية استيفاء القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل 33 المكرر مرتين من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، أخذا بعين الاعتبار الصنف الذي تنتمي له السفن وحمولتها وطولها ومنطقة نشاطها في البحر وتركيبة طاقمها ما يلي:

- – طوافات الإنقاذ القابلة للنفخ و/أو معدات الإنقاذ الصلبة و/أو أطواق النجاة و/أو صدريات أو سترات النجاة؛
- – جهاز الإرسال لتحديد الموقع في حالات الحوادث و/أو كل وسيلة أخرى من وسائل الاتصال اللاسلكي؛
- – وسائل أخرى، عند الاقتضاء، مثل: بطاريات الإغاثة والبوصلة المغناطيسية ووسائل إرسال الإشارات الصوتية وأجهزة ضوئية وعاكس الرادار والإشارات النارية المتفجرة للاستغاثة أو الخطر (بيروتقنية).


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-103/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ
> - الرقم: 2.18.103
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.103%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%AC%D8%A8%20%D8%A3%D9%86-1790609310202.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
