# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ](https://madda.ma/ar/decret-2-18-103)

الباب الثاني: القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد المجسرة

يجب أن تكون سفن الصيد المجسرة ذات طول مرجعي يفوق أربعة وعشرين (24) مترا مجهزة بوسائل الإنقاذ التالية:

- 1- طوافة الإنقاذ واحدة أو عدة طوافات الإنقاذ قابلة للنفخ ذات طاقة استيعابية إجمالية تكفي لاستقبال جميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة؛
- 2- ستة (6) أطواق للنجاة. علاوة على ذلك، يجب مراعاة المتطلبات الآتية:
- – أن يكون طوق نجاة واحد، على الأقل، مزود بحبل نجاة طافي لا يقل طوله على ثلاثين

(30) مترا؛

- – وأن يكون طوق نجاة واحد، على الأقل، مجهزا بجهاز ضوئي إذا كانت السفينة تمارس الملاحة ليلا؛
- – وأن يوضع طوق نجاة واحد على كل جانب من سفينة الصيد يتم تثبيته على دعامة ملائمة بحيث يبدو بارزا خارج السفينة.

يجب، في جميع الحالات، ألا تكون أطواق النجاة مثبتة بصفة دائمة ويجب أن تكون في المتناول بحيث يسهل وضعها فوق الماء. ويجب وضع دعامة ملائمة لاستقبال الجهاز الضوئي، عند الاقتضاء؛

- 3- صدرية نجاة أو سترة نجاة، على الأقل، لكل شخص يوجد على متن السفينة. ويجب، علاوة على ذلك، أن تزود صدريات النجاة أو سترات النجاة بجهاز ضوئي فردي لا تقل مدة اشتغاله عن ست (6) ساعات.

يجب أن يتم تخزين صدريات النجاة وسترات النجاة على متن السفينة في مكان سهل الولوج. وأن يتم حفظها في حالة جيدة بحيث يمكن استعمالها في أية لحظة؛

- 4- بطارية واحدة أو عدة بطاريات مزودة بطاقة كافية مخصصة لشحن أجهزة الملاحة والاتصال اللاسلكي، لا سيما، في حالة تعطل مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية؛
- 5- بوصلة مغناطيسية مثبتة في مركز قيادة السفينة بعيدا عن الكتل المعدنية والتيارات الكهربائية وأجهزة الراديو كهربائية ومكبراتها الصوتية. بالنسبة للسفن ذات الهيكل المعدني، يجب أن يحظى مكان تثبيت البوصلة بعناية خاصة بهدف تفادي آثار التشويش التي قد تترتب عن الكتل المعدنية المجاورة؛
- 6- وسيلة لإرسال الإشارات الصوتية ثابتة، تشتغل انطلاقا من مصدر طاقة كهربائية أو هوائية ووسيلة أخرى احتياطية لإرسال الإشارات الصوتية. يجب ألا يعيق أي عائق بث الصوت نحو الأمام؛
- 7- عاكس رادار ينبغي تثبيته في موضع قار مرتفع إذا كانت السفينة ذات هيكل غير معدني؛
- 8- جهاز ضوئي لإرسال إشارة الإغاثة؛
- 9- جهاز ضوئي ثابت ملائم للبحث ليلا عن شخص في البحر؛
- 10- إضاءة كافية تسمح بوضع وسائل الإنقاذ فوق الماء. ويجب أن تكون هذه الإضاءة قادرة على الاشتغال بالبطاريات في حالة توقف مولدات الطاقة عن الاشتغال؛
- 11- أربعة (4) صواريخ مظلية؛
- 12- ستة (6) مفرقعات نارية يدوية؛
- 13- وسيلتان (2) تمكنان من إرسال إشارة الدخان الطافية.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-103/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ
> - الرقم: 2.18.103
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.103%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%AC%D8%A8%20%D8%A3%D9%86-1790609310202.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
