# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ](https://madda.ma/ar/decret-2-18-103)

الباب الثاني: القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد المجسرة

يجب أن تتوفر كل سفينة صيد مجسرة مهما بلغ طولها، على جهاز الإرسال لتحديد الموقع في حالات الحوادث عبر الأقمار الصناعية في حالة اشتغال، ويجب أن يكون هذا الجهاز:

- – قادرا على إرسال إنذار الإغاثة عبر الترددات 406 - 406,1 ميجاهرتز (Mhz)؛
- – أن يكون موضوعا في مكان سهل الولوج وفي منأى عن الظروف المناخية؛
- – سهل الإزالة يدويا؛
- – قابل التحرر ذاتيا في حالة غرق السفينة وإرسال الإشارات تلقائيا عندما يطوف فوق الماء؛
- – سهل التشغيل يدويا.

لا يمكن لأي سفينة صيد مجسرة أن تبحر ما لم تكن مجهزة بجهاز الإرسال لتحديد الموقع في حالات الحوادث عبر الأقمار الصناعية أو إذا كان هذا الجهاز غير قابل للتشغيل.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-103/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ
> - الرقم: 2.18.103
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.103%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%AC%D8%A8%20%D8%A3%D9%86-1790609310202.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
