# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ](https://madda.ma/ar/decret-2-18-103)

الباب الثاني: القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد المجسرة

يجب أن تكون كل سفينة صيد مجسرة تمارس الصيد داخل المنطقة البحرية A1 مجهزة، علاوة على جهاز الإرسال لتحديد الموقع المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، بما يلي:

- 1- محطة راديو كهربائية تعمل وفق الموجات المترية تسمح بالإرسال والاستقبال على الترددات التالية:
- أ) الاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) عبر تردد 156,525 ميجاهرتز (قناة 70). يجب أن تكون إنذارات الإغاثة قابلة للإرسال عبر القناة 70 انطلاقا من مركز قيادة السفينة؛
- ب) هاتف لاسلكي، على الأقل، يعمل عبر الترددات 156,300 ميجاهرتز (قناة 6) و 156,600 ميجاهرتز (قناة 12) و 156,650 ميجاهرتز (قناة 13) و 156,800 ميجاهرتز (قناة 16)؛
- 2- محطة راديو كهربائية تعمل وفق الموجات المترية بالاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) تمكن من الإبقاء على يقظة دائمة على القناة 70 والتي يمكن أن تكون منفصلة على القناة المبينة في البند أ) أعلاه أو مدمجة فيها.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-103/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ
> - الرقم: 2.18.103
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.103%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%AC%D8%A8%20%D8%A3%D9%86-1790609310202.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
