# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ](https://madda.ma/ar/decret-2-18-103)

الباب الثاني: القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد المجسرة

عندما تمارس سفينة الصيد المجسرة الملاحة البحرية فيما وراء المنطقة البحرية A1 وداخل المنطقة البحرية A2 ، يجب أن تكون مجهزة، علاوة على التجهيزات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بالتجهيزات التالية:

- 1- محطة راديو كهربائية تعمل وفق موجات هكتومترية تسمح بإرسال واستقبال الإشارات عبر الترددات التالية:
- – 2187,5 كيلوهيرتز بالاتصال الانتقائي الرقمي (ASN)؛
- – و 2182 كيلوهرتز بالهاتف اللاسلكي؛
- 2- محطة راديو كهربائية تعمل وفق الموجات الهكتومترية بالاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) تمكن من الإبقاء على يقظة دائمة على التردد 2187,5 كيلوهرتز التي يمكن أن تكون مغايرة للمحطة المذكورة في البند 1 أعلاه أو مدمجة فيها.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-103/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ
> - الرقم: 2.18.103
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.103%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%AC%D8%A8%20%D8%A3%D9%86-1790609310202.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
