# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ](https://madda.ma/ar/decret-2-18-103)

الباب الثاني: القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد المجسرة

عندما تمارس سفينة الصيد المجسرة الملاحة البحرية فيما وراء المنطقة البحرية A2 داخل المنطقة البحرية A3 ، يجب أن تكون مجهزة، علاوة على التجهيزات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه بالتجهيزات التالية:

- 1- محطة راديو تعمل على الموجات المتوسطة والموجات العالية MF/HF قادرة على إرسال واستقبال الإشارات عبر ترددات الإغاثة والسلامة وفق الموجات المحصورة بين 1605 كيلوهرتز و 4000 كيلوهرتز وبين 4000 كيلوهرتز و 27500 كيلوهرتز باستعمال الاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) والهاتف اللاسلكي؛
- 2- جهاز قادر على الإبقاء، بصفة دائمة، على يقظة بالاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) على التردد 2187,5 كيلوهرتز و 8414,5 كيلوهرتز و، على الأقل، على إحدى ترددات الاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) للإغاثة والسلامة 4207,5 كيلوهرتز أو 6312 كيلوهرتز أو 12577 كيلوهرتز أو 16804,5 كيلوهرتز والتي يجب أن تتيح إمكانية اختيار إحدى ترددات الإغاثة والسلامة بالاتصال الانتقائي الرقمي (ASN). ويمكن أن يكون هذا الجهاز مفصولا عن التجهيزات المبينة أعلاه أو مدمجا فيها؛
- 3- محطة أرضية للسفينة تستعمل خدمة قمرا صناعيا أرضيا.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-103/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ
> - الرقم: 2.18.103
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.103%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%AC%D8%A8%20%D8%A3%D9%86-1790609310202.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
