# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.18.131 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي](https://madda.ma/ar/decret-2-18-131)

الباب الأول: اللجنة الوطنية للمراعي

تجتمع اللجنة الوطنية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها.

وتبدي اللجنة الوطنية آراءها داخل الآجال وحسب الأشكال والكيفيات المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 5 أدناه.

يمكن للجنة الوطنية أن تحدث كل لجنة تقنية متخصصة تتولى معالجة مسائل خاصة تتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.

يحدد تأليف اللجان التقنية المتخصصة ومهامها وكيفية عملها في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 5 أدناه.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.18.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-131/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.18.131 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي
> - الرقم: 2.18.131
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.131%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2024%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%201439-1790328845780.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
