# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.18.131 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي](https://madda.ma/ar/decret-2-18-131)

الباب الثاني: اللجان الجهوية للمراعي

يترأس اللجنة الجهوية للمراعي، المشار إليها في ما يلي ب «اللجنة الجهوية»، المنصوص عليها في المادة 19 من القانون السالف ذكره رقم 113.13 ، والي الجهة المعنية أو ممثله. وتتألف، علاوة على الأعضاء المعينين بموجب المادة 20 من القانون المذكور، من الأعضاء الآتي بيانهم:

- 1- بالنسبة لممثلي المصالح الجهوية للإدارات أعضاء اللجنة الوطنية:
- – المدير الجهوي للفلاحة أو من يمثله والمديرون الإقليميون للفلاحة المعنيين؛
- – المدير الجهوي للمياه والغابات أو من يمثله؛
- – المدير الجهوي لأملاك الدولة أو من يمثله.
- 2- عمال العمالات والأقاليم المعنية أو ممثلوهم.

تعين السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ممثلي الهيآت بين المهنية للفلاحة المشار إليها في المادة 20 المذكورة.

عندما يتضمن جدول الأعمال مسألة تتعلق بمجال رعوي أو مرعى غابوي محاد لمنطقة حدودية أو منطقة عسكرية أو منطقة تستعمل لأغراض الدفاع الوطني، يقوم رئيس اللجنة الجهوية بدعوة قائد الحامية العسكرية، المتواجد في مجال نفوذها المجال الرعوي أو المرعى الغابوي المعني، أو ممثله لحضور اجتماع اللجنة المذكورة من أجل إبداء الرأي.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.18.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-131/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.18.131 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي
> - الرقم: 2.18.131
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.131%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2024%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%201439-1790328845780.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
