# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.18.131 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي](https://madda.ma/ar/decret-2-18-131)

الباب الثاني: اللجان الجهوية للمراعي

تجتمع اللجنة الجهوية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين (2) في السنة، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها.

تصادق اللجنة الجهوية على نظامها الداخلي خلال أول اجتماع تعقده. ويعد هذا النظام الداخلي طبقا للنظام الداخلي النموذجي المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

يمكن للجنة الجهوية أن تحدث كل لجنة تقنية متخصصة تتولى معالجة مسائل خاصة تتعلق باختصاصاتها.

يحدد تأليف اللجان التقنية المتخصصة ومهامها وكيفية عملها في النظام الداخلي المنصوص عليه أعلاه.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.18.131 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-131/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.18.131 بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي
> - الرقم: 2.18.131
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.131%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2024%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%201439-1790328845780.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
