# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.18.171 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها](https://madda.ma/ar/decret-2-18-171)

بالإضافة إلى الشروط المحددة في المادة 12 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018)، يمكن أن يلج أسلاك موظفي الوقاية المدنية المترشحون المتوفرون على الشروط التالية:

- – أن يبلغوا من العمر، في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة، 18 سنة على الأقل، و 26 سنة على الأكثر. يحدد حد السن المذكورة في 35 سنة بالنسبة لضباط الصف الذين يسمح لهم باجتياز مباراة ولوج سلك التكوين الأساسي بالنسبة للتلاميذ الضباط، وكذا لأعوان الإغاثة الذين يسمح لهم باجتياز مباراة ولوج هذا السلك أو سلك التكوين الأساسي بالنسبة للتلاميذ ضباط الصف؛
- – أن يتوفروا، من غير انتعال أحذية على الأقل على 1.70 متر من الطول بالنسبة للتلاميذ الذكور و 1.65 متر بالنسبة للإناث؛
- – أن يكونوا حاصلين على الشهادات أو الدبلومات المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بمدرسة الوقاية المدنية؛
- – ألا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم خلال مزاولة عملهم بالليل أو بالنهار، لا سيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل أو المرض العقلي الذي استوجب أو يستوجب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية، وكذا جميع الإصابات في الحلق أو الحنجرة التي تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق؛
- – أن يتوفروا على قوة بصرية يبلغ مجموعها 16/20 على الأقل من غير استعمال النظارات أو عدسات لتقويم النظر أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية، ويبلغ المقدار الأقصى للقوة البصرية 10/20 بالنسبة للعينين و 10/10 بالنسبة لكل عين، إضافة إلى عدم الإصابة باضطرابات حادة في التمييز بين الألوان؛
- – أن تكون لهم قوة سمع تمكنهم من سماع الهمس على بعد 0.50 متر وعلى سماع صوت عال على بعد خمسة أمتار. ويعتبر بمثابة عدم قدرة على القيام بالعمل كل اضطراب في السمع أوكل إصابة بالأذن تؤدي إلى الصمم في الأذن أو الأذنين؛
- – أن تكون نتيجة الصورة الرئوية للفحص بالأشعة عادية؛
- – ألا يكون التشخيص المصلي إيجابيا فيما يخص الالتهاب الكبدي من نوع «ب» أو «س» أو فيروس فقدان المناعة المكتسبة.

يمكن للمدير العام للوقاية المدنية أن يرخص برفع حد السن الأقصى دون أن يتعدى هذا الحد 28 سنة، وذلك في حدود 5% من عدد المناصب المراد شغلها.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.18.171 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-171/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.18.171 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها
> - الرقم: 2.18.171
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 أكتوبر 2024 (2024-10-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/26/218171~1-1782487835754.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
