# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.18.171 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها](https://madda.ma/ar/decret-2-18-171)

يتقاضى الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة، علاوة على الراتب، تعويضا عن الحريق وتعويضا عن الأعباء وتعويضا عن التحملات تؤدى عن كل شهر عند انتهائه. تحدد المبالغ الشهرية للتعويضات المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

لا يمكن الجمع بين هذه التعويضات والتعويضات الأخرى من نفس الطبيعة، لا سيما المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه في المادة 12 أدناه.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.18.171 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-171/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.18.171 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها
> - الرقم: 2.18.171
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 أكتوبر 2024 (2024-10-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/26/218171~1-1782487835754.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
