# المادة 24

من [مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-172)

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية

يوقع المترشحون المقبولون بالمدرسة بصفة تلاميذ ضباط أو تلاميذ ضباط صف أو تلاميذ أعوان الإغاثة، وكذا الأطباء والممرضون المشار إليهم في المادة 2 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018) التزاما بالعمل في الوقاية المدنية مدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم.

ويلزم كل موظف لم يحترم مقتضيات هذا الالتزام، بأن يرجع لفائدة الخزينة العامة للمملكة، كامل المبالغ والأجور التي استفاد منها أثناء مرحلة التكوين، إضافة إلى نسبة 8% منها عن كل سنة من الخدمة غير المنجزة أو جزء من السنة.


> الإحالة: المادة 24 من مرسوم رقم 2.18.172 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-172/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية
> - الرقم: 2.18.172
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 يونيو 2019 (2019-06-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.172%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2011%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9%201439-1783346568155.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
