# المادة 30

من [مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية](https://madda.ma/ar/decret-2-18-172)

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية

يدخل هذا المرسوم، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.83.288 الصادر في 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) بإحداث وتنظيم مدرسة الوقاية المدنية.

غير أن الملازمين المتدربين والرقباء المتدربين الذين يوجدون، في هذا التاريخ، في طور التكوين بالمدرسة، يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم المذكور رقم 2.83.288 إلى حين انتهاء مدة تكوينهم. ويخضعون لتكوين عسكري وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 30 من مرسوم رقم 2.18.172 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-172/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: مرسوم رقم 2.18.172 يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية
> - الرقم: 2.18.172
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 يونيو 2019 (2019-06-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.172%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2011%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9%201439-1783346568155.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
